السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

461

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الأوّل : أنّ وقت الإحرام بالحجّ هو أشهره فلا ينعقد الإحرام بالحجّ في غير أشهر الحجّ - شوال وذي الحجة وذي القعدة - وهو مذهب المشهور بين الإماميّة « 1 » . القول الثاني : يصحّ الإحرام بالحجّ قبل أشهره وينعقد حجّاً لكن مع الكراهة ، ذهب إليه المالكيّة والحنيفة والحنابلة « 2 » . القول الثالث : عدم انعقاد الإحرام بالحجّ قبل أشهره ، فلو أحرم قبلها لم ينعقد حجّاً وانعقد عمرة ، وهو مذهب الشافعيّة في الصحيح عندهم « 3 » ، وهو مذهب بعض الإماميّة « 4 » . ب - الميقات الزماني للعمرة : العمرة إمّا أن تكون عمرة مفردة ، وإمّا أن تكون عمرة متمتّعاً بها إلى الحجّ ، فهنا قسمان : 1 - وقت الإحرام للعمرة المفردة : وقت العمرة المفردة هو جميع أيّام السنة ، فيجوز فعلها في جميع أيام السنة ، ذهب إليه جميع الفقهاء « 5 » . 2 - وقت الإحرام بعمرة التمتّع : اتفق الفقهاء على أنّ وقت الإحرام لعمرة التمتّع هو أشهر الحجّ ، فإن اعتمر في غير أشهر الحجّ وحلّ منها قبل أشهر الحجّ فإنّها لا تكون عمرة تمتّع « 6 » ، إلّا أنّهم اختلفوا في صحّتها لو وقع بعض أفعالها في أشهر الحجّ على أقوال : أحدها : لا يصحّ الإحرام بعمرة التمتّع قبل أشهر الحجّ حتى لو وقع بعض أفعالها في أشهر الحجّ ، ذهب إليه الإماميّة ، والحنابلة ، والشافعيّة في قول عندهم « 7 » .

--> ( 1 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 122 . موسوعة الفقه الإسلامي 6 : 440 . ( 2 ) شرح الزرقاني 2 : 249 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 22 . حاشية العدوي 1 : 457 . الهداية ( للمرغيناني ) 2 : 221 . رد المحتار 2 : 206 ، 207 . المسلك المتقسّط : 54 ، المغني 3 : 271 . مطالب اولي النهى 2 : 301 . ( 3 ) المجموع 7 : 142 ، 144 ، ط دار الفكر . الحاوي الكبير 4 : 28 - 29 . حلية العلماء 3 : 252 . فتح العزيز 7 : 77 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 7 : 185 . المنتهى 10 : 153 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 7 : 187 . المنتهى 10 : 156 . مستند الشيعة 13 : 120 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 144 . ( 6 ) الخلاف ( للطوسي ) 2 : 270 ، م 38 . تذكرة الفقهاء 8 : 236 ، 240 . مدارك الأحكام 7 : 170 . العروة الوثقى 4 : 612 . الاختيار 2 : 158 . جواهر الإكليل 1 : 172 . مغني المحتاج 1 : 514 . المغني 3 : 470 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 14 : 8 . ( 7 ) الخلاف 2 : 270 ، م 38 . تذكرة الفقهاء 8 : 236 ، 240 . مدارك الأحكام 7 : 170 . مستند الشيعة 11 : 243 - 244 . المغني 3 : 470 . كشاف القناع 2 : 413 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 208 . مغني المحتاج 1 : 514 .